الشيخ مرتضى الحائري

15

شرح العروة الوثقى

مسألة 1 - إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ [ 1 ] إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه . ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ; فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرةً ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة . مسألة 2 - يجب إزالة النجاسة عن المساجد [ 2 ] ،

--> ( 1 ) سورة التوبة : 28 .